الشيخ صادق الطهوري
11
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ . ) ، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار ، وقال : إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم . ، ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا " ، وتبعهم في الاستدلال به جماعة ، كالعلامة وغيره . واستدلوا أيضا " بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام : ( إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء ، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة . . . الحديث ) وفي رواية ابن سنان : ( متى يجوز أمر اليتيم ؟ قال : حتى يبلغ أشده . قال : ما أشده ؟ قال : احتلامه . ) وفي معناها روايات آخر . ( 6 )